responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81

E يشترط الشافعي بالقياس على قضاء رمضان، ولأنّ وجوب الترتيب على خلاف الأصل فيكون منفياً، وقال أبو حنيفة: تترتّب مالم تدخل في التكرار، وقال أحمد: تترتّب وإن كثرت.. ثم استدلّ على مختاره بقوله: فاتت مترتّبة فتقضى كذلك لقوله (عليه السلام): «مَن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»، وهو يعمّ الفريضة وكيفيتها، ولأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فاتته صلوات يوم الخندق فقضاها مترتّبة، وفعله بيان تجب متابعته .[1]

وعبارته كعبارة ابن أُخته تشمل كلا الفرعين، إنّما الكلام فيما يدلّ على لزوم الترتيب في غير المترتّبة من قضاء الفوائت وقد استدلّ بروايات :

الرواية الأُولى: ما رواه الشيخ في «التهذيب» باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال: «يبدأ بالوقت الّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى».[2]

ورواه المحقّق في «المعتبر» عن جميل بنفس النص .[3]

وجه الاستدلال: أنّ قوله: «وذكرها عند العشاء الآخرة» دليل على خروج وقت المغرب وبقاء وقت العشاء، فيقدّم صلاة العشاء للعلّة الّتي وردت في الرواية من قوله (عليه السلام): «فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في 2


[1] المعتبر: 2 / 406 .
[2] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5 .
[3] المعتبر: 2 / 407 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست