responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

E والظاهر أنّ الأصل هنا الاستصحاب وهو أنّ الترتيب بين الصلاتين أداءً ثبت بدليل شرعي وهو قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلاّ أنّ هذه قبل هذه»[1]، والمستفاد من هذه الرواية ونظائرها أنّ في المقام مطلوبين:

1. أداء الصلاتين في الوقت.

2. ترتّب الصلاة الثانية على الأُولى.

فإذا انتفى المطلوب الأوّل (أداء الصلاتين في الوقت)، يبقى المطلوب الآخر ـ أعني: الترتّب عند قضاءها ـ ومعه لا موضوع لأصل البراءة لتقدّم الأصل المحرز على غيره. لأنّ موضوع البراءة عدم البيان والاستصحاب بيان له ولو بلسان الحكم الظاهري.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتمّ في الفوائت المترتّبة كالظهرين والعشائين دون غيرهما كتقدّم صلاة العصر على المغرب، فإنّ ترتّب الثانية على الأُولى لأجل تقدّم وقتها لا لخصوصية في ترتّب إحداهما على الأُخرى. والمهم هو إثبات وجوب الترتّب في غير المترتّبتين وأمّا المترتّبتان فلا حاجة للاستصحاب، بل الدليل الاجتهادي قائم عليه .

ويدلّ على لزوم الترتّب :

1. صحيح ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كليتهما فيصلّهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ 2


[1] الوسائل: 3، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست