responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77

المسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق، وهكذا *.

* الترتيب في الفوائت اليومية

في المسألة فرعان:

1. قضاء الفوائت المترتّبة في نفسها، كالظهرين والعشائين .

2. قضاء الفوائت غير المترتّبة كصلاة الفجر والظهر.

وقد جمع المصنّف كلا الفرعين في عبارة واحدة فقال: (يجب الترتيب في الفوائت اليومية).

أمّا الفرع الأوّل: قال الشيخ في «الخلاف»: مَن فاتته صلاة حتّى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الّذي فاتته، الأولى فالأولى، قليلاً كان ما فاته أو أكثر، إلى أن قال: وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتّى خرجت أوقاتها، سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة، ضيقاً كان أو واسعاً، ذاكراً كان أو ناسياً، ثم ذكر سائر الأقوال.[1]

ولنذكر مقتضى الأصل قبل دراسة الروايات فنقول :

ما هو الأصل في المسألة ؟

الظاهر أنّ الأصل هو البراءة لأنّ الشكّ في شرطية الترتيب في صحّة قضاء الفوائت، فيدخل في الشكّ في الشرطية، والأصل فيه البراءة . 2


[1] الخلاف: 1 / 383، المسألة 139 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست