responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

E بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».[1] والأمر بتقديم المغرب على العشاء إذا استيقظ قبل الفجر وكان الوقت يسع لكليهما مبني على بقاء وقت المغرب بعد انقضاء نصف الليل، كما أنّ الأمر بتقديم العشاء الآخرة على المغرب مبنيّ على بقاء وقتها إلى الفجر فإذا ضاق الوقت قدّم العشاء .

ومثله ما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام).

2. موثّق أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثمّ المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها».[2]

وورود الروايتين في العشائين لا يدلّ على وجود الخصوصية فيهما، ومثلهما الظهران لعدم احتمال الفرق بينهما.

3. ويدلّ على لزوم الترتيب في القضاء ما دلّ على لزوم الترتيب في الأداء، فإذا كان الترتيب واجباً في الأداء فتجب رعايته في القضاء عملاً بقوله: «يقضي ما فاته كما فاته» حيث فاتت منه الصلاتان المترتّبتان، فتقضيان كما فاتتا.

نعم كلّ ما ذكرناه يأتي فيما إذا فاتت المترتّبتان كالظهرين والعشائين 2


[1] الوسائل6 2، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
[2] الوسائل: 2، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست