responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76

E تقديم قضاء ما تقدّم أم لا؟ الظاهر لانتفاء الدليل، وقوله (عليه السلام)في صحيح زرارة (يقضي ما فاته كما فاته).[1] ليس ناظراً إلى لحاظ الزمان من تقدّم وتأخّر وإنّما هو ناظر إلى الخصوصيات الموجودة في نفس الصلاة من ثنائية أو رباعية أو جهرية أو إخفاتية.

قال في «الذكرى»: قال بعض المتأخّرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوائت الأُخر ـ كما في الفرع الأوّل ـ وكذا بين تلك الفوائت ـ كما في الفرع الثاني ـ اقتصاراً بالوجوب على محلّ الوفاق، وبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي (طاب ثراهما) أوجب الترتيب في الموضعين نظراً إلى عموم «فليقضها كما فاتته»، وجعله الفاضل في التذكرة احتمالاً، ولا بأس به .[2]

وقد عرفت ضعف الاستدلال بالعموم المذكور .


[1] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
[2] انظر الحدائق الناضرة: 11 / 25 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست