responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

المسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، ولا بعضها مع البعض الآخر. فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر. وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما، وإن تأخّر في الفوات.*

E 2. إن لم يتمكّن تصدّق عن كلّ أربع ركعات بمد.

3. إن لم يتمكّن فليتصدّق بمد لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار ومد لكلّ أربع ركعات من صلاة الليل.

وهذه المراتب منصوصة في رواية عبدالله بن سنان.[1]

* في عدم اعتبار الترتيب في قضاء اليومية وصلاة الآيات

في المسألة فرعان:

1. إذا كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية، هل يجب حفظ الترتيب؟

2. إذا كان عليه صلاة خسوف وكسوف، هل يجب حفظ الترتيب ؟

أمّا الفرع الأوّل: فلو فات منه صلاة الغداة مع صلاة الآيات هل يجب الترتيب بينهما بأن يقدّم قضاء ما فات أوّلاً أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب لإطلاق أدلّة القضاء مضافاً إلى أصالة البراءة، خصوصاً مع عدم وجود الصلّة بين الواجبين.

الفرع الثاني: إذا كان عليه صلاة كسوف وخسوف، فهل يجب 2


[1] الوسائل: 3، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 2.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست