responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 399

والمؤقت بخلاف النكاح، فهو غير تام أيضاً; وذلك لأنّ نفس التقسيم يوجد في البيع لكن بصورة أُخرى وهي انقسامه إلى اللازم والجائز فكما هما غير مأخوذين في حقيقة البيع فكذلك الدوام والتوقيت في النكاح غير مأخوذين في حقيقته.

والذي يشهد على أنّ الدوام غير مأخوذ في حقيقة النكاح هو أنّه لو عقد رجل على امرأة في غير البيئات الشيعية وذكر قيد الدوام في العقد ربما يستغرب من فعله هذا.

لزوم الأخذ بطبع العقد

إنّ العناوين الاعتبارية كالبيع والنكاح وغيرهما أُمور عقلائية استخدمها العقلاء لرفع حاجاتهم في حياتهم الاجتماعية، ومن المعلوم أنّ الذي يرفع الحاجة في هذه الأُمور هو ما إذا كان المعتبر بطبعه مقتضياً للدوام، فلا يرتاح العاقد إلاّ إذا كان النكاح بطبعه مقتضياً للدوام والبيع كذلك لأنّ بناء الأُسرة على أساس اللزوم أو الدوام، كما أنّ أساس التجارة على لزوم البيع ودوامه، وعلى هذا فطبيعة النكاح تلازم الدوام، والنكاح المؤقّت أمر طارئ عليه اعتبره الشارع لرفع بعض الضروريات في السفر وغيره، ونعم ما قال السادة في مقابلة مع بعض الصحفيين الذي كانوا ينتقدون النكاح المؤقّت، قال: النكاح المؤقّت دواء لا غذاء.

فالاختلاف يكمن في جانب واحد وعليه تدور رحى البحث، وهو هل الدوام مقتضى طبيعة النكاح أو أنّه قيد في المنشأ؟ فنحن على الأوّل والقائل بالقول الآخر على الثاني.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست