responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398

زوجيت هميشگى درآورم موكله خودم فلانه را...» هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت ونيّة العاقد واقعاً.

نعم في مقام الإثبات إذا لم يذكر عند إنشاء العقد المدّة يكون إشارة إلى الدوام بحسب نية المنشي.

فعلى هذا فأصالة عدم ذكر المدّة ـ عند الشكّ ـ لازمه العقلي قصد الدوام من ناحية العاقد ويترتّب على هذا اللازم العقلي، أحكامه الشرعية فهذا هو الأصل المثبت قطعاً. وأمّا قياس مانحن فيه بالبيع والهبة، قياسٌ مع الفارق لأنّ البيع لا ينقسم إلى الدائم والمؤقّت وكذا الهبة ولهما قسمٌ واحد طبيعته البقاء، والحال أنّ النكاح ينقسم إليهما في كلمات العلماء حتى في الروايات وعند أهل العرف.

وبعبارة واضحة: إذا اعترفنا بوجود النكاح المؤقّت، لابدّ أن نعترف بأنّ مقابله النكاح الدائم لا النكاح المهمل بالإهمال الثبوتي.

فوجود المؤقّت في باب النكاح أدلّ دليل على أنّ مقابله هو النكاح الدائم بخلاف البيع والهبة.

قلت: إنّ ما ذكر من أنّ «الإهمال الثبوتي لا معنى له، والعاقد لا ينشئ العقد مهملاً بل هو إمّا أن يريد الدوام أو الانقطاع» إنّما يفيد في المقام لو كان الدوام والانقطاع من مقوّمات النكاح دونما إذا كان كلٌّ من عوارضه وأحكامه، وعلى هذا فلا وجه لأن يقصد أحدهما، والشاهد على ذلك أنّك لا تجد أي أثر منهما في سائر العقود، وأمّا ذكر الدوام عند العقد باللغة الفارسية فهو من احتياطات علمائنا رحمه الله الماضين عنهم وحفظ الباقين منهم.

وأمّا ما قيل من أنّ النكاح لا يقاس بالبيع لأنّ الثاني لا ينقسم إلى الدائم

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست