responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 400

فإذا كان الدوام مقتضى الطبيعة فيؤخذ بمقتضاها حتى يثبت الخلاف ويحكم بالدوام حتى يثبت أنّ العقد مؤقّت، فالحكم بدوام العقد ليس رهن
القيد حتى ينفي بالأصل كما قيل بل يكفي إطلاقه لأنّ طبعه مقتض للدوام، فالأخذ بمقتضى الطبع (الدوام) في غنى عن إقامة الدليل، والقائل بخلاف الطبع عليه الدليل على خلافه (المؤقّت) وليس هذا أمراً غريباً وله شواهد في الفقه، نظير:

1. الأصل في بيع الوقف هو الفساد، فمدّعي الصحّة بحاجة إلى دليل.

2. الأصل في بيع مال اليتيم هو الفساد، فعلى مدّعي الصحّة الدليل على وجود الغبطة.

3. الأصل في النظر إلى النساء هو الحرمة، وجواز النظر يحتاج إلى إثبات عنوان مجوّز من العناوين السبعة.

4. الأصل في اللحوم هو الحرمة، ومدَّعي الحلية بحاجة إلى إثبات التذكية.

ثمّ إنّي بعد ما حرّرت هذا، وقفت على كلام لأحد المحقّقين في المسألة، ألا وهو الفقيه الجليل، السيد علي البهبهاني(قدس سره)، قال ما هذا لفظه: إنّ تقابل الدوام والانقطاع من قبيل التناقض ويكون مرجع الدوام إلى إطلاق العقد وعدم كونه مؤجّلاً، وعندئذ يقع دائماً، لأنّ الدوام ليس شيئاً زائداً على نفس العقد حتّى يحتاج إلى القصد. ثم يقول: التحقيق انّ تقابلهما من قبيل تقابل التناقض ضرورة أنّ مرجع دوام عقد الازدواج إلى عدم تقييده بأجل ومدة، فهو منتزع من إطلاق العقد وعدم تقييده، فلا يكون أمراً زائداً على نفس العقد، وإلاّ وجب ذكر الدوام في العقد الدائم، كما وجب ذكر الأجل في العقد المنقطع، فاختلافهما ليس في الحقيقة والماهية بل في كيفية الإيجاد مع اتّحاد الحقيقة والماهية النوعية. فإن

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست