responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251

E وبعبارة أُخرى: إذا قيل للولد: قم صلّ عن والدك ركعتين، يتبادر منه الإتيان بصلاة صحيحة عنده، فلو فرضنا وجوب تسبيحات ثلاثة عند الميت تقليداً أو اجتهاداً وكان اللازم عند الولي تسبيحة واحدة، اقتصر عليها عند القضاء، ولو عكس، عُكس فالولي في مقام القضاء يتبع تكليفه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت.

الفرع الثالث: إذا شكّ الولي في أصل وجوب القضاء على الميّت وأنّه هل فاتت منه صلاة خاصّة أو لا؟[1] ، فقد ذهب المصنّف إلى أنّ العبرة هي تكليف الميّت في كلتا الصورتين، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده فساد صلاته يجب على الولي الإتيان به. وإن كان مقتضى مذهبه الصحّة، لصدق الفوت عن الميّت ; ولو كان مقتضى تكليف الميت صحّة الصلاة ولكن كان مقتضى تكليف الولي بصحّة صلاته، لا يجب على الولي القضاء منه لعدم صدق الفوت. والملاك صدق الفوت عن الميّت وعدمه، ففي الأوّل يصدق دون الثاني.

ولكن الأقوى خلافه فمن خوطب بشيء فمعنى ذلك أنّ تشخيص الموضوع راجع إليه، فإذا قيل: يا ولد قم صلّ ما فات أباك من الصلوات، فمعناه القيام بما ثبت عنده الفوت.

فلو افترضنا أنّ منشأ الشك في وجوب القضاء وعدمه هو اختلاف تكليف الطرفين، فمقتضى تكليف الميّت هو البطلان، كما إذا اعتقد بوجوب تسبيحات ثلاث أو سورة تامّة فتركها تساهلاً، فعلى مذهبه يجب القضاء، 2


[1] الفرق بين الفرع الثاني والثالث، هو انّ الثاني راجع إلى الاختلاف في كيفية القضاء والثالث راجع إلى تشخيص ما صدر عن الميت من الصحيح أو الفاسد.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست