responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

E مع مقتضى تقليد الولي أو اجتهاده، فهنا صورتان:

1. إذا أتى الميت بصلاة باطلة حسب اجتهاده أو تقليده، وكان صحيحاً حسب اجتهاد الولي أو تقليده.

2. ولو أتى الميت بصلاة، صحيحة حسب اجتهاده أو تقليده، لكنّها كانت باطلة حسب اجتهاد الولي أو تقليده، باطلة حسب تكليف الوليّ. فالمصنّف على أنّ المتّبع تكليف الميت.

وإليك دراسة الفروع الثلاثة:

الفرع الأوّل: لا شبهة أنّ الولي يعمل بتكليف نفسه، وذلك لأنّ الخطاب للشاك والساهي، وليس إلاّ هو نفسه لا الميّت الراقد في القبر، إذ ليس هو شاكاً ولا ساهياً، فلو اختلف تكليف الشخصين في أحكام الشكوك يعمل الولي وفق تكليف نفسه، وهذا أيضاً ممّا اعترف المصنّف به في المتن.

الفرع الثاني: إذا اختلف في مقام القضاء مقتضى تكليف الشخصين في أجزاء الصلاة وشرائطها، فقد أفتى المصنّف بأنّه يراعى تكليف الميّت، ولكنّ الظاهر أنّ الولي يراعي تكليف نفسه لأنّه أُمر من قبل الله سبحانه بقضاء ما على الميّت حسب ما يعتقده صحيحاً، وعندئذ لا عبرة بنظر الميّت فقد جاء في صحيحة حفص بن البختري ما هذا لفظه:في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه»[1]، فإنّ المتبادر أنّه يقوم بالعمل الصحيح حسب نظره، فإنّه إذا كان الخطاب متوجّهاً إليه فهو يلازم إحراز صحّة الموضوع وفساده طبقاً لنظره وتكليفه. 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث5.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست