responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 252

E ولكن كان مقتضى تكليف الولي صحّة هذه الصلاة خصوصاً إذا تمشّى قصد القربة من الميّت عند ترك بعض الأجزاء والشرائط، فلا يجب القضاء. ووجهه: أنّه المخاطب بمثل قولهم: «واقض ما فات عن والدك» أي أقض ما ثبت عندك فيه الفوت دون ما لا يثبت. ومنه يظهر حكم العكس فيجب القضاء على الولي إذا كان باطلاً في مذهبه وإن كان صحيحاً في مذهب الميّت ; وذلك لأنّ الولي صار مأموراً بقضاء ما فات من الميّت حسب نظره والمفروض أنّه كذلك ولذلك استثنى المصنّف صورة العلم ببطلان صلاة الوليّ.

ومع ذلك يمكن التفصيل بين الصورتين بالقول بعدم الإجزاء في الأُولى دون الثانية ; لأنّ الميّت لم يصدر في عمله الأوّل عن حكم شرعي لا واقعاً ولا ظاهراً ففات عنه وحكم عليه بالإعادة في الوقت والقضاء بعده فتلزم على الولي ما لزم الميّت، بخلاف الصورة الثانية فقد صدر عن حكم ظاهري مثبت للإجزاء فلم يحكم عليه بالإعادة أو القضاء وبالتالي لا يلزم على الولي شيء لأنّه يتحمّل ما تحمّله الميّت والمفروض عدم تحمّله شيئاً، وقد ذكرنا في محلّه إجزاء العمل بالأحكام الظاهرية من غير فرق بين الأُصول والأمارات.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست