responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249

Eنفسه أو الولي أو الميّت؟

5. هل على الولي أن يأتي بالصلاة على مقتضى مذهب نفسه أو مذهب الميّت؟

وبسط الكلام في هذه الصور، موكول إلى الفصل المتقدّم المسألة الخامسة منه.

وقد بسط المصنّف الكلام فيه وشرّاح العروة، ولكن الكلام هنا مركّز على تكليف الولي فقط، فنقول: ذكر المصنّف في هذه المسألة فروعاً ثلاثة:

الأوّل: إذا شكّ أو سها الولي عند قضاء صلاة عن الميّت، فهل يراعي في مقام العلاج تكليف نفسه أو تكليف الميّت؟ فإنّ آراء المجتهدين في أحكام الشكوك مختلفة.

2. إذا اختلف مذهب الولي تقليداً أو اجتهاداً في الشرائط والأجزاء مع مذهب الميّت كذلك، كأن يعتقد أحدها بكفاية التسبيحة الواحدة والآخر على وجوب ثلاث تسبيحات؟ فهل يراعى الميّت; لأنّ كلماتهم في صحّة بعض الشكوك وبطلانه مختلفة فيقع الكلام في مقام العلاج صحّة وبطلاناً هل هو تكليف نفسه تقليداً أو اجتهاداً أو تكليف الميت؟

الثاني: إذا اختلف تكليف الولي مع تكليف الميّت في كيفية القضاء كالاكتفاء بتسبيحة واحدة وعدمه فالمصنّف: يراعى تكليف الميت.

الثالث: إذا شكّ الولي في أصل وجوب القضاء على الميت وأنّه هل فاتت منه صلاة خاصة أو لا، واختلف مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست