responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

المسألة15. في أحكام الشك والسهو، يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنّه يراعى تكليف الميّت، وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلاّ إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.*

* في أحكام الشك والسهو في القضاء

هل يجب على النائب إمّا يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت تقليداً أو اجتهاداً أو يأتي بها على مقتضى تكليف نفسه؟

أقول: للمسألة صور، فإنّ النائب إمّا يكون متبرّعاً أو وصياً عن الميّت أو أجيراً أو وليّاً، وإليك تفصيل هذه الصور:

1. هل على المتبرّع أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت أو على مقتضى تكليف نفسه؟

2. هل على الوصي عن الميّت أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت أو على مقتضى تكليف نفسه؟

3. هل على الأجير عن الوصي أن يأتي بالصلاة على مقتضى مذهب نفسه أو الوصي أو الميّت؟

4. هل على الأجير عن الولي أن يأتي بالصلاة على مقتضى مذهب 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست