responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196

E ولذلك صار مظنّة سؤال عن مشروعية القضاء من الولي أو غيره عنها، إذ كيف يقضي النائب ما لم يكلّف المنوب عنه به، لا أداءً لأجل الأعذار الثلاثة، ولا قضاء ; لأنّ المفروض أنّها ماتت قبل خروج شهر رمضان، فصار هذا مظنة لاحتمال عدم مشروعية القضاء وسؤال الراوي عنها وقد أجاب الإمام بعدمها في الطمث والمرض ومشروعيتها في السفر، ولا يدلّ على وجوب القضاء، بل غاية ما يدلّ عليه هو أصل المشروعية في السفر.

ويدلّ على وجود الشك في المشروعية روايات صريحة في عدم المشروعية في مورد المريضة التي ماتت قبل أن تتمكّن من القضاء:

ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: «هل برئت من مرضها»؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال:«لا تقضي عنها، فإنّ الله لم يجعله عليها، قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال:«كيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».[1]

وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: «فأمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم».[2]

والرواية نفس رواية أبي حمزة لفظاً ومعنى، غير أنّها رويت عن 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث12.
[2] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث16.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست