responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197

E أبي جعفر(عليه السلام) وأمّا هنا فقد رويت عن الإمام الصادق(عليه السلام).

إلى هنا تمّت دراسة دليل القولين، ومع ذلك فإنّ القول بالعموم مضافاً إلى كونه موافقاً للاحتياط، فهو قوي لوجوه:

1. إنّ الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) يحملون لفظ الرجل في عامّة الموارد على أنّه من باب المثال، مثل قوله:«رجل شكّ بين الثلاث والأربع» فما هو وجه التوقّف في المقام؟

ولذلك تردّد المحقّق في الشرائع في كتاب الصوم وقال: وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردّد.[1]

2. الظاهر وجود الملازمة بين المشروعية والوجوب خصوصاً مع عدم القائل بالفصل، كما أنّه متى ثبتت أو ثبت الوجوب، ثبت بالنسبة إلى الولي، ضرورة معلومية عدم الوجوب على جميع الناس فليس حينئذ إلاّ الولي.

3. إنّ الشيخ أفتى بذلك في «النهاية» و «المبسوط».[2]

وقد أنكر العلاّمة في «المختلف» على ابن إدريس القائل بأنّ الوجوب ليس مذهباً لأحد من أصحابنا، وقال: وأي أحد أعظم من الشيخ مع أنّ جماعةً قالوا بذلك كابن البرّاج.[3]

كلّ ذلك يبعث الفقيه إلى الإفتاء بالوجوب احتياطاً في جانب الأُم أيضاً.

ثمّ إنّ المصنّف لم يفرّق بين كون المقضيّ عنه حرّاً أو عبداً، ونحن 2


[1] شرائع الإسلام:1/204.
[2] النهاية:158، المبسوط:1/286.
[3] مختلف الشيعة:3/538، ولاحظ: المهذب:1/196.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست