responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195

E السفر فنعم».[1]

وقد استدلّ بها شيخنا الأنصاري وقال: بناء على عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة كما يظهر من بعض، وعلى أنّ المسؤول عنه وجوب القضاء(دون المشروعية) لما ذكره في «المنتهى» من الاتّفاق على الاستحباب في هذه الصور.[2]

وحاصل الاستدلال: أنّ السؤال مركّز على وجوب القضاء وعدمه، لا على المشروعية للاتّفاق على الاستحباب والمشروعية في هذه الصور الثلاث:(المرض، الطمث، السفر).

ثمّ إنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري أجاب عن الاستدلال بقوله:ويمكن الجواب عن ذلك بأنّه محمول على أصل المشروعية بمعنى أنّ السؤال عن مشروعية القضاء عن المرأة المفروضة، والجواب أنّه في الطمث والمرض لا يشرع القضاء عنها، وفي السفر مشروع ولا يدلّ على لزوم القضاء على وليها، ومجرّد الاتّفاق المحكّي لا ينفع مع عدم ثبوت الإجماع المحقّق المصطلح عند الإمامية.[3]

وحاصل الإشكال: وجود قرينة على أنّ السؤال عن المشروعية لا الوجوب، وذلك لأنّ المفروض أنّ المرأة المريضة أو الطامث أو المسافر، ماتت قبل خروج شهر رمضان، أي قبل أن يتمكّن فيه الميّت من قضاء الصوم 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث4.
[2] رسائل فقهية:227.
[3] الصلاة للعلاّمة الحائرى:586، الطبعة الثانية.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست