responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

E يلاحظ عليه: أنّه لا اختصاص بذكر الرجل في السؤال في الروايتين، بل أكثر ما ورد في ذلك الباب ورود الرجل في سؤال الراوي، فلمّا كان وجوب القضاء على الولي أمراً على خلاف الأصل فيقتصر بالمورد المتيقّن وهو الرجل. وعلى هذا فليس للقائل بالخصوص دليل سوى عدم الدليل على التعميم.

دليل القائل بالعموم

وقد استدلّ على القول بعموم المقضيّ عنه سواء كان رجلاً أو امرأة، بالروايتين التاليتين:

الأُولى: ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب «غياث سلطان الورى» للسيد ابن طاووس عن عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) قال:«الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به».[1] والميّت يعمّ كلا الصنفين.

وفي الحقيقة المستند هو الذكرى، وأمّا «غياث سلطان الورى» فهو مخطوط لم يطبع ، وقد جعل الموضوع في الرواية هو الميّت.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال به ضعيف ; لأنّه مروي في «الذكرى» نقلاً عن كتاب «غياث سلطان الورى» بلا سند إلى عبد الله بن سنان، فهي رواية مرسلة.

الرواية الثانية: وهي صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يُقضى عنها؟ قال:«أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا 2


[1] الوسائل:5، الباب12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث18; ورواه في البحار:88/313، وفي الذكرى:74.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست