responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193

E هذه كلمات الأصحاب، فلندرس دليل المسألة.

استدلّ للخصوص بالبيان التالي:

ورود عنوان الرجل في أكثر الروايات، وإن كان وارداً في سؤال الراوي دون جواب الإمام(عليه السلام)في أغلب الروايات، لكنّ الصدوق ذكر رواية يظهر منها وروده في لسان الإمام؟ قال: قد روي عن الصادق(عليه السلام)أنّه قال:«إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه مَن شاء من أهله».[1] بناءً على اتحاد حكم الصوم والصلاة.

والعجب أنّ أكثر الروايات وردت حول الصوم فقد نقل صاحب الوسائل ستة عشر رواية في المقام وقلّت الرواية في باب الصلاة، ولذلك لم يعنون المحقّق المسألة في كتاب الصلاة وإنّما عنونها في كتاب الصوم، وتبعه شُرّاح الشرائع كالجواهر ومصباح الفقيه.

ثمّ إنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري استدلّ على الاختصاص بصحيحة حفص [2] ومرسلة حمّاد[3]، قائلاً: إنّ مورد السؤال فيهما هو الرجل، ولا وجه لإسراء الجواب إلى غير موضع السؤال إلاّ بعد القطع بأنّ ذكر الخاص ليس من جهة الخصوصية، بل على سبيل المثال، وإنّي لا أجد القطع بذلك في
المقام.[4] 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث1.
[2] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث5.
[3] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث6.
[4] الصلاة للعلاّمة الحائري:585، ط2.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست