responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192

E 4. يحيى بن سعيد، قال: ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه.[1]

أمّا مَن صرّح بالعموم، فمنهم:

5. الشيخ الطوسي، قال: والمرأة حكمها حكم ما ذكرناه في أنّ ما يفوتها من الصيام لمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها إلاّ أن تكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه.(2)

6. ابن البراج، قال: والمريض إذا مات وقد كان وجب عليه صوم شهرين متتابعين صام عنه وليّه شهراً وتصدّق عن شهر، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المريض رجلاً أو امرأة.[2]

وقد حكي العموم أيضاً عن «المنتهى» و «التذكرة».(4)

نعم ذكر ابن إدريس بعد نقل فتوى الشيخ في «النهاية»، ما هذا لفظه: والصحيح من المذهب والأقوال، أنّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل، وإنّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه... إلخ.[3]

وعلى هذا فالمشهور هو الأعمّ. اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ الإطلاقات في كلمات الأصحاب منصرفة إلى الوالد، وحُكي الاختصاص عن المحقّق والشهيد الثانيان في حاشية الشرائع، ولو تمّت هذه النقول فالمسألة ذات قولين دون أن تكون هنا شهرة بين الأصحاب. 2


[1] الجامع للشرائع:289. 2 . النهاية:158.
[2] المهذب البارع:1/196. 4 . لاحظ رسائل فقهية للشيخ الأنصاري:227.
[3] السرائر:1/399.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست