responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191

E الكلام في المقضيّ عنه

عمّم المصنّف المقضيّ عنه إلى مطلق الميّت رجلاً كان أو امرأة ونسبه إلى الأصحّ، وإليك كلمات الأصحاب في المقام .

فقد اختلفت كلماتهم في الموضوع، فمنهم مَن جعل الموضوع العليل، ومنهم مَن عبّر عنه بمَن مات وعليه صلاة، ومنهم مَن عبّر عنه بالأب، ومنهم مَن صرّح بالعموم.

أمّا مَن قال بالأوّل ـ أعني: العليل ـ فمنهم:

1. السيد المرتضى، قال: والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخّرها حتى مات قضاها عنه وليّه، كما يقضي حجّة الإسلام والصيام ببدنه.[1]

2. ابن إدريس، قال: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران.[2]

وأمّا مَن قال بأنّ المقضيّ عنه هو من مات وعليه صلاة، فمنهم:

3. ابن زهرة، قال: ومَن مات وعليه صلاة وجب على وليّه قضاؤها.[3]وعليه ـ أيضاً ـ الشهيد في الدروس.[4]

وأمّا مَن قال بأنّ المقضيّ عنه هو الأب، فمنهم: 2


[1] رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة:39.
[2] السرائر:1/277.
[3] غنية النزوع:100.
[4] الدروس الشرعية:1/146
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست