responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

E الموضوع هو الفوت من دون مدخلية لسبب خاص.

2. روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[1].

الرواية ناظرة إلى لزوم المماثلة بين الفائت والمقضي، لكن في قوله: «يقضي ما فاته كما فاته» أو قوله: «فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» يُشعر بأنّ الميزان في وجوب القضاء، فوت الفريضة؟

3. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها; وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت» [2].

النوم المستوعب على خلاف العادة …

وهذه الرواية نظير الرواية السابقة تركّز على قاعدة الحيلولة لكن تشعر بأنّ الميزان في وجوب القضاء هو الفوت حيث يقول: «في وقت فوتها» أو يقول: «بعدما خرج وقت الفوت». 2


[1] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1. ولاحظ الكافي: 3 / 435 برقم 7 ; والتهذيب: 3 / 162 برقم 350، وليس فيه: «كما فاتته» .
[2] الوسائل: 3، الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث 1; ولاحظ الكافي: 3 / 294 برقم 10 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست