responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13

E 1. روى الشيخ (رحمه الله) عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه سُئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة الّتي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته ممّا قد مضى ولا يتطوع بركعة حتّى يقضي الفريضة»[1].

وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح في التهذيبين، والسائل وإن خصّ سؤاله بالأسباب الثلاثة لكنّه ذكرها بعنوان المثال ; لأنّ السبب الغالب لترك الصلاة هو نسيان الطهور أو نسيان أصل الصلاة أو النوم عنها، وعلى هذا فالجواب عام يشمل عامّة الصور، سواء أكانت عمداً أو سهواً أو جهلاً أو للمرض أو لغيرها .

ويدلّ على العموم ما ورد في ذيل الرواية من قوله: «فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة الّتي قد حضرت وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته ممّا قد مضى» فقوله: «ولم يتم ما قد فاته» وقوله: «فليصل ما قد فاته» يدلّ على أنّ 2


[1] التهذيب: 10 / 266، برقم 1059; ولاحظ الوسائل: 5، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
وقد أخذنا الرواية من التهذيب لأنّ صاحب الوسائل قد قطع الرواية وحذف الذيل في كلا المقامين هنا وفي أبواب المواقيت الباب 61، الحديث 3، وأعجب من ذلك أنّ الرواية وردت في طبعة آل البيت(عليهم السلام)عن الحسين دون ذكر اسم الأب !
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست