responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15

أو لأجل النوم المستوعب للوقت *

E 4. ما في «الجواهر» قوله: «مَن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» .[1]ورواه في «غوالي اللآلي».(2)

5. ما ذكره السيد الحكيم: «مَن فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها».[2]

والظاهر أنّها مأخوذة من الروايات السابقة وليست موجودة في جوامعها، ومقتضى هذه الروايات هو قضاء الفائتة سواء فاتت عمداً أو سهواً أو جهلاً .

* قد وقفت على الروايات الدالّة على وجوب القضاء عند فوت الصلاة لأجل النوم، لكن يقع الكلام في النوم المستوعب في مقامين:

أمّا غير المستوعب فلا موضوع للبحث فيه، لأنّه إمّا أن يأتي بالفريضة فيما بقي من الوقت فهو، وإلاّ فيدخل في العمد. أو في النسيان وقد سبق وجوب القضاء فيهما.

وإليك الكلام في المقامين:

المقام الأوّل: النوم المستوعب على خلاف العادة

إنّ النوم المستوعب على قسمين تارة يكون على وفق العادة، كالنوم عن صلاة الفجر طيلة الوقت، وهذا كما سيأتي الكلام فيه ; وأُخرى على 2


[1] جواهر الكلام: 13 / 13 . 2 . غوالي اللآلي: 2 / 54 .
[2] مستمسك العروة الوثقى: 7 / 45 وفي الهامش ولعلّه مأخوذ ممّا ورد في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست