responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 118

E حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثم صلّى»[1] .

والشاهد في هذه الرواية هو أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)لم يصل في ذلك المكان بل ارتحل وصلّى في مكان آخر، فلو كان الواجب هو الفور لما ترك إتيانها إلى الارتحال إلى مكان آخر. وعلى هذا فقوله: «يصلّيها حين يذكرها» بيان لأحد جانبي التخيير .

3. ما رواه الشهيد في «الذكرى» بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة» يقول زرارة: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه، فقبلوا ذلك منّي فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام)فحدّثني: «أنّ رسول الله عرس [2] في بعض أسفاره، قال: مَن يكلؤنا، فقال بلال: أنا. فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس، فقال يا بلال: ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الّذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قوموا، فتحولوا عن مكانكم الّذي أصابكم فيه الغفلة وقال: يا بلال أذّن، فأذنّ، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلّى بهم الصبح».[3]

والرواية تشهد على أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)أخّر القضاء عن المكان الّذي فاتت فيه الصلاة. ثم إنّه قدّم نافلة الصبح على فريضة الصبح، ففي الرواية شاهدان على المواسعة. 2


[1] الوسائل: 5، الباب 5 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
[2] التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والإستراحة، من قولهم: عرس القوم إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة. مجمع البحرين: 4/ 86 .
[3] الوسائل: 3، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 6 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست