responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117

E 2. ما يدلّ على تقديم الحاضرة على الفائتة.

3. ما يدلّ على تقديم النافلة على الفريضة الثنائية .

وسوف نذكر هنا من هذه الطوائف الثلاث شيئاً، ولا نستقصي الجميع، خصوصاً فيما يرجع إلى الطائفتين الأخيرتين لأنّا عقدنا بحثاً خاصّاً لها.

الأُولى: ما ورد حول نوم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة الفجر

وقد وردت هذه الرواية بصور أربع:

1. ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس، ثم استيقظ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال: يا بلال، مالك؟ فقال بلال: أرقدني الّذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان»[1].

والشاهد في هذه الرواية هو أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)استيقظ فلم يقم بقضاء الصلاة حتّى عاد ناديه ساعة وعندئذ تنفل بركعتين ثم صلّى الصبح، فلو كان الواجب هو الفور لما ترك القضاء بعد الاستيقاظ.

2. روى الكليني بسند صحيح عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: «يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثم صلاّها 2


[1] الوسائل: 3، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 1. والنادي هو المجلس فقوله سبحانه (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ)العلق: 17.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست