responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86

بقي الكلام في الكافرين، وهو جمع كافر ويراد به خلاف المسلم، فمَن اعترف بتوحيده سبحانه ورسالة نبيّه الخاتم ومعاد يوم القيامة فهو داخل في حظيرة الإسلام حسب ما رواه مسلم في صحيحه في يوم خيبر حيث سأل الإمام علي (عليه السلام)رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): على مَ أقاتلهم؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها، وحسابهم على الله»[1].

وبذلك تبيّن أنّ المراد من المؤمنين هم المسلمون عامّة، أي مَن تجمعهم الكلمات الثلاث. فمن أنكر واحداً من هذه الأُصول فهو كافر.

ثم إنّ مناسبة الحكم والموضوع (عزّة المؤمنين وذلّة الكافرين)، يقتضي أن يكون المراد هو عموم السلب لا سلب العموم، فكلّ مورد يلزم من العمل بالحكم الشرعي علوّ الكافر على المؤمن وسلطته عليه أو تضرّر المؤمنين فهذا الحكم الشرعي غير نافذ في الشريعة الإسلاميّة ، وعندئذ تَصبح قاعدة «نفي السبيل» كمثل قاعدة لا ضرر ولا حرج، حاكمة على الأدلّة الأوّلية، فكما أنّ حديث لا ضرر أو لا حرج يحدّد الأحكام الواقعية فهكذا هذه القاعدة تحدّد الأحكام الأوّلية، وكما أنّه إذا لزم العمل بالحكم الواقعي الضرر أو الحرج فهو غير مجعول فهكذا كلّ حكم شرعي إذا استلزم إطلاقه تسلّط الكافر على المؤمن فهو غير مجعول، وعلى هذا لا ولاية للكافر على المسلم، فلو وقف أرضاً على المسلمين فالتولية ابتداءً وبقاءً إنّما هي للمسلم لا للكافر، حتّى أنّ الفقهاء منعوا تزويج الكافر من المسلمة بحجّة أنّه يوجب سلطة الزوج على الزوجة، لقوله تعالى: (اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ


[1] صحيح مسلم: 7 / 121، باب فضائل علي(عليه السلام).
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست