responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85

اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، وربّما أيّدوها أيضاً بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون» وسيوافيك مصدر الحديث ومفاده.

وقد فرّعوا على القاعدة فروعاً نظير: عدم حجب الكافر المسلم من الإرث، فلو مات الرجل وله ولي كافر وأُخت مؤمنة فالإرث للثانية; لأنّ القول بحجب الولد الكافر الأُختَ المؤمنة يلازم سلطة الكافر على المؤمنة، أو علوّه عليها.

فكلّ حكم شرعي إذا استلزم في بعض الموارد نفع الكافر وتضرّر المؤمن فهو غير مجعول ولا مشروع.

وترى في كتب القوم منع بيع العبد المسلم من الكافر لأنّه يستلزم سلطة الكافر على المؤمن، إلى غير ذلك من الموارد، وإكمال البحث يتوقّف على دراسة أُمور:

الأوّل: مفاد القاعدة

القاعدة مركّبة من كلمات عديدة:

1. نفي السبيل

2. للكافرين

3. على المؤمنين

وبما أنّا أوضحنا معنى السبيل في قاعدة الإحسان أو نفي السبيل على المحسن،[1] فلا نعود إلى تفسير هذه اللفظة.


[1] لاحظ : الايضاحات السنيّة للقواعد الفقهية: 1 / 296، برقم 18 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست