نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 87
اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض )[1]، وكون الزوجة راضية بتزويجها منه لا يبيح ما رضيت به، إذ للزوج أن يؤدّب زوجته في موارد خاصّة كما في قوله سبحانه: (وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)[2] .
فحقّ الطاعة للزوج على الزوجة من الأحكام الواقعية، لكنّه محدّد بما إذا كان الزوجان مؤمنين لا ما إذا كان الزوج كافراً والزوجة مؤمنة; لأنّ الحكم الشرعي يستلزم علوّه عليها.
الأمر الثاني: دليل القاعدة
قد عرفت مفاد القاعدة ولنذكر دليلها، فقد استدلّوا عليها بما يلي:
والآية نزلت في مورد المنافقين الذين يريدون الأكل من المائدتين، ولذلك يصفهم الله سبحانه بقوله: (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ):أي ينظرون لكم أيّها المؤمنون (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ)واتّفق لكم ظفر على الأعداء يتوجّهون إليكم و (قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ)فأعطونا نصيبنا من الغنيمة (وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ