responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

كونه محكوماً بها حسب دينه، أو حسب اتّفاق العقلاء عليه، فهي غير مرفوعة عنه.

وبعبارة أُخرى: ما حكم على الكافر على فرض كونه مسلماً هو المرفوع إذا أسلم، وأمّا ما حكم عليه لا من هذه الحيثية بل من حيثية أُخرى، فالقاعدة غير ناظرة إليه .

الثاني: أنّ دليل قاعدة الجب دليل ترغيبي للكافر ليدخل في حظيرة الإسلام، إذ لا شكّ أنّ في الإسلام عقوبات ومؤاخذات بالنسبة إلى قسم من المعاصي والجرائم، فالكافر يخاف إن أسلم من أن يحكم عليه بتلك العقوبات والمؤاخذات، فلأجل رفع هذا الخوف يقول: الإسلام يجبّ ما قبله.

الثالث: لا منافاة بين هذه القاعدة وما عليه المشهور من كون الكفّار محكومين بالفروع كما أنّهم محكومون بالأُصول.

توضيحه: أنّه لاشكّ أنّ الكفّار محكومون بالفروع كما أنّهم محكومون بالأُصول، على ما هو المشهور، لكن الأحكام الثابتة على الكافر لأجل الإسلام تكون مرفوعة بعد ما يسلم، لا أنّهم غير مكلّفين بها أصلاً وبتاتاً .

إذا عرفت هذه الأُمور الثلاثة فيمكننا تفسير القاعدة عن طريق تعامل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)مع المشركين والكتابيّين إذا أسلموا، فقد دلّت الضرورة على أنّهم إذا أسلموا لا يحكم عليهم بقضاء الفرائض البدنية كالصلاة والصوم والحج، بل لا يحكم عليهم بأداء ما وجب عليهم من الزكاة والصدقات في السنين الماضية، فهم كانوا مكلّفين بهذه الأحكام من جهة الإسلام، فإذا أسلموا سقطت رحمة وترغيباً.

ولأجل إيضاح القاعدة نعرضها على غير واحد من الموارد حتّى يتبين

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست