responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76

الساقط عن غيره، ولأجل ذلك نفتح جهة رابعة لهذا الموضوع.

الجهة الرابعة: تطبيقات القاعدة

إذا تعرفت على مفاد القاعدة على وجه الإجمال فلنعرضها على مواردها حتّى يتبين مورد الجبّ عن غيره.

أوّلاً: الفرائض البدنية

دلّت سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والمسلمين على سقوط قضاء هذه الفرائض كلّها عن الكافر إذا أسلم، فلا يجب عليه قضاء الصلوات والصوم والحج، نعم لو زالت الاستطاعة قبل أن يسلم، سقط عنه الحج، وأمّا لو بقي عليها يجب عليه، لأنّه موضوع جديد، لأنّ الساقط ما وجب عليه حال الكفر، وأمّا ما هو المفروض فقد وجب عليه بعد أن أسلم.

ثانياً: الفرائض المالية

دلّت سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والمسلمين على سقوط الفرائض المالية عندما أسلم وتظهر الحال في الصور التالية:

1. لو تلف ما وجبت فيه الزكاة أو الخمس قبل أن يُسلم فلا شيء عليه.

2. إذا كان وقت تعلّق الزكاة كافراً فلا يجب عليه الزكاة وإن كان النصاب باقياً.

3. نعم لو بقي النصاب بحاله إلى السنة التالية يجب عليه أداء الزكاة بما أنّه مسلم، لا قضاء عمّا وجب عليه عند الكفر.

وإلى ما ذكرنا يشير السيد الطباطبائي اليزدي(قدس سره) بقوله: لو أسلم الكافر

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست