responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74

وأمّا اللفظة الثانية: أعني الجبّ، فهو بمعنى القطع .

قال الطريحي: الجبّ (بالفتح): القطع، يقال: جببته أي قطعته، ومنه: خصيٌّ مجبوب أي مقطوع.[1]

وجاء في «النهاية» لابن الأثير: في ذكر الحديث: «إنّ الإسلام يجبّ ما قبله، والتوبة تجبّ ما قبلها»: أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب.[2]

ولكن الجزري انفرد في عطف التوبة على الإسلام، فإنّ قاعدة الجبّ غير قاعدة التوبة.

وأمّا اللفظة الثالثة: أعني «ما قبله» فقد أُريد بها الكفر.

الجهة الثالثة: في مفاد القاعدة

يظهر مفاد القاعدة بإمعان النظر في أمرين:

الأوّل: أنّ قاعدة الجب قاعدة امتنانية كقاعدتي: لا ضرر، ولا حرج، فهذه القواعد تُعدّ محدّدة للأحكام الأوّلية وأنّها شرعت في غير موارد الحرج والضرر، وفي حقّ الكافر إذا أسلم، وإذا كانت قاعدة امتنانية يجب أن تكون على نحو لا تورث ضرراً للآخر، ولذلك لو استقرض الكافر شيئاً من المسلم أو الكتابي الذي يعيش في ظل الإسلام، فإسلام الكافر لا يسبب سقوط وجوب أداء القرض.

وإن شئت قلت: الأحكام الثابتة له ـ لا من جهة الإسلام ـ بل من جهة


[1] مجمع البحرين:2/21، مادة «جبب».
[2] النهاية في غريب الحديث: 1 / 234 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست