نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 439
وهذا الشرط لم يذكره المحقّق الطوسي في تجريده.[1] كما أنّه لم يرد في الروايات وإنّما استخرجه الفقهاء بملاحظة أنّ في ترك الإصرار، فقد الموضوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعلى كلّ تقدير فالإطلاقات محكّمة إلاّ ما استقلّ العقل على عدم الوجوب لفقد الموضوع، ولا يتحقّق إلاّ في حالتين:
1. العلم بترك الإصرار.
2. قيام البيّنة الشرعية على الترك.
وأمّا في غير هاتين الصورتين، فالظاهر وجوب الأمر والنهي، فلو قامت أمارة ظنيّة غير الحجّة على الترك، أو احتمل الترك، فالظاهر وجوبهما لشمول الإطلاقات لهاتين الصورتين.
وقد مرّ أنّ الشرط لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنّما استخرجه الفقهاء لأجل حفظ الموضوع، فلو علم الإقلاع أو قامت حجّة شرعيّة عليه، فلا موضوع للأمر فيهما فقط دون غيرهما.
وما ذكرنا ـ أعني: عدم السقوط عند الأمارة الظنيّة ـ هو خيرة الشهيد الثاني، قال: إنّما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع، فإنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم.[2]
وأمّا ما في «الدروس» من سقوطهما مع ظهور الأمارة[3]، فهو محمول على ما إذا كانت الأمارة حجّة.