responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 438

3. لو علم أو احتمل أنّ انكاره بشكل علني يؤثر، وجب بشرط أن يكون الفاعل متجاهراً، وإلاّ لا يجوز، لأنّ كشف السرّ أمر غير جائز.

4. لو علم أنّ أحداً همّ بارتكاب حرام، واحتمل تأثير نهيه عنه، فهل يجب أو لا؟

الأقوى عدم الوجوب لعدم الموضوع للمنكر خارجاً، وأمّا القصد فهو أمر قلبي خارج عن مصبّ الإطلاقات، نعم لو قام بالأمر أو النهي لجاز.

5. لو توقّف المنع عن الحرام على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، لا يجوز إلاّ إذا كان المورد أمراً أهم، كقتل النفس المحترمة. وأمّا لو كان الموقوف عليه أهم ممّا يُنهى عنه، أو مساوياً له، فلا يجوز في الأوّل، ولا يجب في الثاني.

الشرط الثالث: إصرار الفاعل

قال المحقّق:الثالث: وأن يكون الفاعل مصرّاً على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه، سقط الإنكار.[1]

وقال العلاّمة: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحقّ بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع، سقط.(2)

وقال في «التحرير»: وأن يكون المأمور أو المنهي مصرّاً على الاستمرار، فلو ظهر منه أمارة الامتناع، سقط الوجوب.[2]

وقال الشهيد الأوّل في «الدروس»: ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعاً.(4)


[1] شرائع الإسلام:1/342. 2 . قواعد الأحكام: 1/524.
[2] تحرير الأحكام:2/241. 4 . الدروس الشرعية: 2 / 47 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست