responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده السيد الأُستاذ، قال: لو ظهرت منه أمارة ظنّية على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لا يبعد عدمه.

وكذا لو شك في استمراره وتركه.[1] فلو أراد من (أمارة ظنّية) ما هو الحجّة، لتمّ، وإلاّ فالإطلاق محكّم.

فإن قلت: فإذا كان الخارج عن تحت الإطلاقات غير المعتبر واقعاً، فلو شكّ في استمراره وتركه فهو في الواقع شبهة مصداقية للمخصّص وفي مثله لا يجوز التمسّك بالعام كما هو المقرّر في محلّه.

قلت: ما ذكرته صحيح لولا أنّ الاستصحاب ينقّح الموضوع ويجعله من مصاديق العام أو الإطلاق وهو أنّه كان مصرّاً ومستمرّاً، والأصل بقاؤه.

وربما يقال: إنّه لا يسقط الوجوب حتى مع العلم بعدم الاستمرار، قائلاً بأنّه محكوم بالفسق ما لم تعلم توبته، فتجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما لم تتحقّق التوبة، ولو بالطريق الذي يتحقّق به مثلها من إظهار الندم ونحوه.

ويظهر من السيد الأُستاذ التفصيل بين الأمر بالتوبة، والأمر بالمعروف فلا يسقط الأوّل دون الثاني، قال: من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شكّ في توبته، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي، فلو شكّ في كونه مصرّاً أو علم بعدمه، لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.(2)


[1] تحرير الوسيلة: 1/431. 2 . تحرير الوسيلة: 1/432.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست