responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413

عَرَف فاعله ذلك أو دُلّ عليه. وعرّف المنكر بأنّه: كلّ فعل قبيح عَرَف فاعله قبحه أو دُلّ عليه.[1]

وحكى صاحب الجواهر كلا التعريفين عن المنتهى ومحكيّ التحرير والتذكرة، وقال: إنّ المراد بالحُسْن، الجائز بالمعنى الأعم الشامل لما عدا الحرام. وقوله: بوصف زائد على حُسْنِه، لإخراج المباح الذي لا وصف فيه زائداً على حسنه. ويتبعه المكروه لأنّه لا وصف فيه زائداً على حسنه بمعنى الجواز، فيختص التعريف بالواجب والمندوب ويخرج عنه المباح والمكروه، وأمّا المنكر فليس إلاّ القبيح الذي هو الحرام .

فالمباح والمكروه فضلاً عن ترك المندوب ليسا من المعروف ولا من المنكر فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما.

وربما حكي عن بعض ادراجُ المكروه في المنكر، على معنى ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه.[2]

يلاحظ عليه: بأنّه خارج عما هو المهم، فإنّ النهي عن فعل المكروه راجح وليس بواجب، ولو قلنا بدخوله فيه، يكون النهي على قسمين: واجب ـ كما في المحرّم ـ ومستحب ـ كما في المكروه ـ ونظيره: الأمر بالمندوب، فالأمر فيه راجح وليس بواجب، فينقسم الأمر بالمعروف إلى واجب، وإلى مندوب كما عليه المحقق في الشرائع في جانب المعروف، فقط، حيث قال: المعروف ينقسم إلى الواجب والندب، فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب


[1] شرائع الإسلام:1/341.
[2] جواهر الكلام:21/357.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست