responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 414

مندوب، والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كلّه واجب[1]، وكان عليه تقسيم المنكر أيضاً إلى قسمين كالمعروف، ولا يخصّ التقسيم الثنائي بالمعروف فقط، وعلى كلّ حال فالأمر سهل.

الجهة الثانية: هل يجبان عقلاً أو سمعاً؟

ذهب السيد المرتضى [2] وأبو الصلاح الحلبي[3]، وابن إدريس[4]، والمحقق الطوسي في تجريده[5] إلى أنّ وجوبهما سمعي.

احتج السيد المرتضى ومن تبعه بقوله: بأنّه لو كان واجباً بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلاًّ بالواجب، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله[6]، وقد ذكره المحقّق الطوسي بعبارة أكثر اختصاراً وقال: الأمر بالمعروف الواجب واجب، وكذا النهي عن المنكر، والمندوب مندوب سمعاً، وإلاّ لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى.[7]

ولمّا كان الاستدلال في كلا الكلامين موجزاً بحاجة إلى بيان، قال العلاّمة: بيان الشرطية: أنّهما لو وجبا عقلاً لوجبا على الله تعالى; فإنّ كلّ واجب عقلي يجب على كلّ من حصل في حقّه وجه الوجوب، ولو وجبا عليه تعالى


[1] شرائع الإسلام:1/341.
[2] لاحظ : مختلف الشيعة: 4 / 471، طبعة مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة، 1415 هـ .
[3] الكافي في الفقه:264.
[4] السرائر:2/21.
[5] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:302.
[6] لاحظ : مختلف الشيعة: 4 / 471، حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 2 / 22 .
[7] كشف المراد:302، قسم المتن.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست