responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412

يقوم به الواجب ـ وهو نصب الإمام ـ واجب. وبذلك صارت مسألة الإمامة عندهم من فروع هذه المسألة، ولم تكن عندهم مسألة أُصولية من أُصول الدين.

قال الإيجي: إنّا نعلم علماً يقارب الضرورة أنّ مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات، والمناكحات، والجهاد، والحدود، والمقاصّات، وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنّما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً، وذلك لا يتمّ إلاّ بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعنّ لهم.[1]

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: أنّ الشارع أمر بإقامة الحدود، وسد الثغور، وتجهيز الجيوش للجهاد، وكثير من الأُمور المتعلقة بحفظ النظام، وحماية بيضة الإسلام، مما لا يتم إلاّ بالإمام، وما لا يتم الواجب المطلق إلاّ به وكان مقدوراً فهو واجب.[2]

ولكنّ الشيعة ينظرون إليها بنظرة كونها أصلاً فرعياً كسائر الفروع، ومع ذلك نرى أنّ المحقق الطوسي قد طرح القاعدة في آخر التجريد في مبحث المعاد.

وعلى كلّ تقدير، فتحقيق الحال في هذه القاعدة رهن الكلام في جهات:

الأُولى: تعريف المعروف والمنكر

عُرّف المعروف بأنّه كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا


[1] المواقف:396.
[2] شرح المقاصد:5/236ـ 237.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست