responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

أكثر الموارد أمر مقبول، ولكن ما التزم به في ذيل كلامه من التخصيص غير تام، لما عرفت من أنّ لسان الدليل آب عن التخصّيص.

ما هو الحقّ في الجواب؟

الحقّ أن يقال: إنّ الأحكام الشرعية التي تقترن بالحرج على أقسام ثلاثة:

الأوّل: ما يكون الناس هم السبب في جعل تلك الأحكام حفظاً للأمن والسلام، نظير الأحكام المشرّعة في الحدود والقصاص والديات، إذ لولا هذه الأحكام لسادت الفوضى في المجتمع، وما دلّ على نفي الحرج منصرف عن هذا القسم من الأحكام، إذ الحرج جاء من جانب الناس لا من جانب التشريع ، وهذا نظير مَن ألقى نفسه من على شاهق فيحكم عليه في الطريق بالقتل الفظيع، فالحكم به نابع من عمله لا من جانبنا ولا من جانب الله سبحانه .

الثاني: الأحكام الّتي بنيت على الحرج والعسر، بحيث يُعدّ الحرج موضوعاً لها ومقوّماً لها، وهذا كالأمر بالجهاد والحج والمرابطة، فإنّ هذه الأحكام خصيصتها الحرج والعسر. وقد ذكر الشيخ وغيره أنّ حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام الّتي شرّعت على أساس الضرر كإعطاء الفرائض المالية والكفّارات وغيرها، فإنّ تشريع هذه الأحكام مبني على فرض وجود الحرج والعسر فيها.

فلو قال الشارع: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)ناظر إلى غير هذه الأحكام الّتي خصيصتها الحرج، والشاهد على ذلك أنّ الشارع شرع الجهاد والحج والفرائض المالية في عصر الرسالة وفي الوقت نفسه خاطبهم بقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج).

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست