responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39

كثيرة، بل يخصّص بأدلّة تحريم غيره عموم ذلك. فكذا هاهنا، فإنّ تخصيص العمومات بمخصّصات كثيرة ليس بعزيز، بل هو أمر في أدلّة الأحكام شائع، وعليه استمرت طريقة الفقهاء .

فغاية الأمر: كون أدلّة نفي العسر والحرج عمومات يجب العمل بها فيما لم يظهر لها مخصّص، وبعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص، فلا يرد شيء من الإشكالين .[1]

يلاحظ عليه: أنّ دليل نفي الحرج إمّا أصل أو دليل اجتهادي، فعلى الأوّل يجب أن يكون الشك مأخوذاً في لسانه، مع أنّ ما أوردناه من الأدلّة خال عن أخذ الشك فيه، فتعيّن أن يكون دليلاً اجتهادياً دالاًّ على عدم تشريع الحرج في الدين مطلقاً، وأمّا تخصيصه بـ «إلاّ ما خرج بالدليل» فغير صحيح من وجهين:

أوّلاً: أنّ لسان الدليل آب عن التخصيص، إذ يستهجن أن يقال: ما جعل الله في الدين حرجاً إلاّ في موضع كذا وكذا وكذا.

وثانياً: أن لازم ما ذكره كون القاعدة مخصَّصة بمخصّصات كثيرة مثل ما ذكره من الأمثلة، والتخصيص الأكثر مستهجن جدّاً.

وبذلك يعلم ضعف ما التزم به بعض الأعلام حيث قال ـ بعد نفي الحرج عن كثير من الموارد المتوهمة: ـ ومنها ما يبقى من الموارد النادرة التي يمكن التزام تخصيص القاعدة بها إذا كان دليله أخصّ من أدلّة نفي الحرج، أو بمنزلة الأخص كالجهاد الذي فيه من المشقّة والحرج ما لا يخفى.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره في صدر جوابه من نفي الحرج المتوهّم في


[1] عوائد الأيام: 192 ـ 193 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست