نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 41
وإن شئت قلت: إنّ تشريع هذه الأحكام من باب الامتنان، إذ لولا الجهاد في سبيل الله، يكون المسلمون فريسة للكافرين، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)[1].
واعطف عليه ما يترتّب على الحج من فوائد وعوائد يستثمرها المسلمون في هذا التجمّع العظيم، أو ما يترتّب على دفع الضرائب المالية من إقامة حكومة عادلة تحمي الضعيف وتؤمن الطريق إلى غير ذلك من الآثار، فأهمية الملاك سببت تشريع هذه الأحكام الّتي جوهرها الحرج والعسر، فإي حكم كان كذلك فهو خارج عن مدلول الآية كما هو الحال في لا ضرر، إذ ليس الإسلام هو الدين الوحيد الذي شرّع الجهاد أو فرض الضرائب، فكلّ الأنظمة في العالم يتبنون هذه الأحكام الّتي تعود على المجتمع بفوائد ومنافع لا تذكر، ولا يدور في خلد أحد أنّها تكاليف باهضة أو حرجية.
نعم هذا القسم الثاني الذي أُسس على أساس الحرج والعسر إذا سبب العمل به حرجاً وعسراً فوق ما يقتضيه نفس التكليف فيمكن القول برفعه،