responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244

الجنين، أو سبباً لانحراف المزاج، أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى كشرب ما يقطع به قوّة الباه.[1]

ويقول السيد الخوئي(رحمه الله): تحرم السموم القاتلة، وكلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به، ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك، سواء أكان من جهة المقدار المستعمل منه، أم من جهة المواظبة عليه.[2]

هذه بعض كلمات الأعلام، غير أنّ السيد الخوئي (قدس سره)خالف ما ذكره في منهاجه وجوّز في بحوثه الأُصولية الإضرار بالنفس، وقال:

ولكن التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه أي في غير التهلكة وما هو مبغوض في الشريعة الإسلامية المقدّسة كقطع الأعضاء ونحوه، فإنّ العقل لا يرى أيّ محذور في إضرار الإنسان بماله، بأن يصرفه كيف يشاء بدافع عقلائي[3] ما لم يبلغ حدّ الإسراف والتبذير، ولا بنفسه بأن يتحمّل ما يضرّ ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي، بل جرت سيرة العقلاء على السفر غير الخالي من الضرر على البدن بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجباً لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعاً بقاعدة لا ضرر.[4]

يلاحظ عليه: أنّ بعض ما ذكره خارج عن محطّ البحث، لما علمت أنّ الضرر المنجبر بالنفع لا تشمله القاعدة وهو أمر رائج بين العقلاء، و المنافع


[1] تحرير الوسيلة: 2/163.
[2] منهاج الصالحين:2/337.
[3] لا يخفى أنّه إذا كان الإضرار بدافع عقلائي لا يطلق عليه الضرر لما عرفت أنّ البحث في الضرر غير المنجبر، فلابدّ من فرض الإضرار بالمال وصرفه في أغراض غير عقلائية وإن لم يبلغ حدّ الإسراف والتبذير.
[4] مصباح الأُصول: 2/549.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست