responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243

وأمّا قطع العضو أو إفساد القوى فهو أمر قبيح عند العقل وكفر للنعمة وتغيير لخلق اللّه سبحانه، فلا أظن بفقيه يُفتي بحلّيته إنّما الكلام في سائر الأقسام.

د. الرأي المشهور بين الفقهاء

إنّ المشهور بين الفقهاء منذ عصر مؤلّف «فقه الرضا» إلى يومنا هذا هي الحرمة، وكفى في ذلك، الفحص في أبواب مختلفة، وقد ذكرنا كلمات الفقهاء في بحوثنا الأُصولية، ومن أراد فليرجع إلى «الرسائل الأربع: الرسالة الثانية بقلم الشيخ الفاضل محسن الحيدري، حفظه اللّه» ولا نطيل البحث فيها، بل نقتصر بذكر عدة كلمات:

قال الشيخ الأنصاري في الفرائد: فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على مَن أضرّ.[1]

وقال في رسالته الخاصّة التي عملها في تفسير قاعدة «لا ضرر» : إنّ العلماء لم يُفرّقوا بين الإضرار بالنفس والإضرار بالغير.[2]

وقال: نعم قد استفيد من الأدلّة العقلية والنقلية تحريم الإضرار بالنفس.[3]

ويقول الإمام الخميني رحمه اللّه : يحرم تناول كلّ ما يضر بالبدن، سواء أكان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط


[1] فرائد الأُصول: 415، طبعة رحمة اللّه.
[2] رسالة نفي الضرر:21ـ 22.
[3] رسالة نفي الضرر:21ـ 22.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست