responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23

وقال ابن الأثير: عُسر: سميت غزوة تبوك جيش العسرة; لأنّ الناس ندبوا إلى الغزو في شدّة القيظ وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال، فعسر ذلك عليهم وشقّ، والعسر ضد اليسر وهو الضيق والشدّة والصعوبة .[1]

وقال الفيروزآبادي: العسر: ضد اليسر، والعسرى ضد الميسرة، يقال: تعاسر واستعسر: اشتدّ والتوى.[2]

فتلخّص من ذلك: أنّ العسر والحرج متقاربا المفهوم، إذ في العسر ضيق كما أنّ في العسر سعة.

ويطلق الحرج على الضيق ويراد به أحد المعاني التالية:

1. ما ذكره النراقي وقال: ما كان متضمّناً لتحميل ما هو خارج عن الوسع والطاقة، أعني: كان تكليفاً بما لا يطاق، ولا يمكن الإتيان به [3].

ولا شكّ أنّ هذا القسم خارج عن محطّ بحث الفقهاء، لأنّ التكليف بما لا يطاق أمر قبيح، قال سبحانه: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)[4] ومن المعلوم أنّ دليل «لا حرج» دليل امتناني ولا امتنان في رفع التكليف بالمحال.

2. الضيق الذي يورث اختلال النظام، كالاحتياط التام قبل الاجتهاد بين عامّة الشبهات الوجوبية والتحريمية حسب ما حُرّر في مبحث الانسداد. ومن المعلوم أنّ رفع هذا النوع من الضيق ـ أيضاً ـ لا يعدّ امتناناً لأنّ الشارع هو الذي أمـر بحفظ النظام بسياساته وأحكامه، كأحكام الشهادة والقضاء والحدود


[1] النهاية: 3 / 235، مادة «عسر».
[2] القاموس المحيط: 2 / 127 .
[3] عوائد الأيام: 173، العائدة: 19 .
[4] البقرة: 286 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست