responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

والقصـاص والدّيات إلى غير ذلك من الأحكام حول الأحوال الشخصية وأحكام التجارة وآدابها. ومثل هذا لا يقبل الوضع لكونه مضادّاً لحفظ النظام، فلا يعدّ رفعه امتناناً منه. وبعبارة أُخرى: ومعه لا يعدّ رفع الحرج المضادّ لمطلوبه امتناناً.

ولذا فيتعيّن المعنى الثالث، وهو:

3. الحرج هو الذي لا يخرج العمل عن كونه مقدوراً، غاية الأمر لا يتحمّله أكثر الناس إلاّ على مضض، على نحو لو عمّت الأحكام الأوّلية لهذه الصورة لرغب الناس عن الدين إلاّ القليل منهم. وهذا هو المقصود في المقام.

وأمّا ما سبق نقله عن «النهاية» من أنّه عبارة عن أضيق الضيق، فهو اجتهاد من القائل، ولعلّ المراد الضيق الذي يصعب تحمّله على أكثر الناس.

ومن هنا يظهر بُعد ما ذكره الطبرسي في تفسير الآية 78 من سورة الحج: أنّ الله سبحانه لم يضيّق عليكم أمر الدين فلن يكلّفكم ما لا تطيقون، بل كلّف دون الوسع فلا عذر لكم في تركه.[1] لماعرفت من أنّ هذا القسم ـ الذي يرجع إلى المعنى الأوّل ـ خارج عن مصبّ القاعدة والآية، إذ لا امتنان في عدم التكليف بما لا يطاق.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة ما استدل به على القاعدة .

2. دليل القاعدة

استدلّ على القاعدة بالكتاب والسنّة وربّما بالإجماع والعقل، والمهم هنا المصدران الرئيسيّان للتشريع.


[1] مجمع البيان: 7 / 185 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست