responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214

التنبيه السابع

في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس

إذا كان هناك ضرر واحد[1] يندفع بتضرّر واحد من الشخصين، فعندئذ يُتصوَّر في المقام حكمان تجب دراستهما:

1. هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟

مقتضى قاعدة «لا ضرر» هو عدم الجواز، لأنّ تجويز إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس، حكم ضرريّ فهو مرفوع ويترتّب على ذلك، عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه، إلى جذع جدار الغير، لأنّ تجويز الإسناد، ضرر على الجار الذي هو صاحب الجِذْع. لكن حكى الشيخ الأنصاري عن الشيخ الطوسي جوازه بلا خلاف، لكنّه محمول على ما إذا خاف من وقوعه، إهلاك نفس محترمة إذ يجب حفظ النفس المحترمة، غاية الأمر تجب على صاحب الحائط أُجرة المثل للاستناد، نظير أكل طعام الغير قهراً لسدِّ الرمق ويمكن حمله على ما إذا لم يتضرّر أصلاً بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير.[2]

فقد تبيّن من ذلك، عدم جواز إضرار الغير، لدفع الضرر عن نفسه، وإليك دراسة الحكم الثاني.


[1] خرج ما إذا كان الضرر متعدّداً كما سيأتي في التنبيه التالي.
[2] رسالة نفي الضرر للشيخ الأنصاري 33، التنبيه الرابع.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست