responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215

2. هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟

مقتضى قاعدة «لا ضرر» عدم الوجوب، لأنّ تشريع وجوب التحمّل حكم ضرري، وذلك كما إذا توجّه السيل إلى دار الغير، فلا يجب عليه تغيير مسيره وتوجيهه إلى داره، وقد مثّلنا لكلّ من الحكمين الضرريين: جواز الإضرار بالغير، وجوب التحمّل عن الغير، مثالين مختلفين لئلاّ يختلط الأمر. ولك أن تمثِّل على كلّ الموردين بالسيل الجارف فلو كان متوجّهاً إلى داره، فهو من قبيل الأوّل، فلا يجوز له توجيهه إلى دار الغير بالإضرار ولو كان حسب طبعه متوجّهاً إلى دار الغير، فهو من قبيل القسم الثاني فلا يجب عليه، تحمّل ضرر الغير.

ووجه ذلك: أنّ القاعدة، قاعدة امتنان، ولا امتنان في جواز إضرار الغير للدفع عن النفس، كما لا امتنان في إيجاب تحمّله ضرر الغير بتوجيهه إلى نفسه.

سؤال وجواب

أمّا السؤال: فهو إذا كانت القاعدة نافية للجواز في الأوّل، والوجوب في الثاني، لزم من جريانها ضرر متوجّه إلى الشخص في الأوّل، والجار في الثاني، وأيّ فرق بين الضرر الموجود قبل جريان القاعدة والضرر الحادث بعد جريانها. حيث ينفى الأوّل دون الثاني.

أمّا الجواب: فالظاهر أنّ الإشكال أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا يعدّ تحريم توجيه الضرر إلى الغير، إضراراً على النفس، وكما لا يعدّ عدم وجوب تحمّل الضرر، إضراراً بالغير.

وبعبارة أُخرى: أنّ القاعدة ترفع الضرر الناشئ من حكم الشارع وليس

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست