responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198

إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يُحْكَم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً».[1]

إنّ الأخذ بأحكام هذه العناوين على وجه الإطلاق ربّما يُورث ضرراً على النفس والغير، كما إذا كانت المعاملة غبنيّة، أو كان بيع الشريك سهمه المشاع من أجنبي مورثاً له، أو كان استعمال الماء مضرّاً بالبدن، أو كان ترك الرجوع إلى حكام الجور موجباً للتضرّر، لعدم مرجع صالح يتحاكم إليه، أو منع صاحب الماء مورثاً لمنع الكلاء غير المنفك عن الضرر بالآخرين، إلى غير ذلك من الموارد التي يستلزم الأخذ بإطلاق أدلّة العناوين الأوّلية الشامل لصورة الضرر، وعند ذلك تقدّم القاعدة، فتكون النتيجة عدم لزوم الوفاء بالعقد الغبني، أو عدم جواز استعمال الماء، أو ارتفاع حرمة الترافع إلى حكّام الجور ورفع تجويز منع الماء.

إنّما الكلام في وجه تقدّمها على أدلّة العناوين فهناك أقوال:

1. القاعدة حاكمة على أدلّة العناوين الأوّلية.

2. التقديم مقتضى التوفيق العرفي.

3. القاعدة أخصّ من مجموع أدلّة الأحكام.

4. التقديم لصون التشريع عن اللغوية.

5. التقديم لقوة الدلالة وورودها مورد الامتنان.

هذه هي الأقوال التي ذكرت في وجه تقديمها وإليك بيانها:


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست