responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197

وليس تخصيصاً على القاعدة، فلم يبق إلاّ الموارد القليلة التي أُشير إليها في المورد الخامس والسادس.

على أنّه يمكن أن نقول: إنّ موقف الشارع بالنسبة إلى إراقة الخمر وكسر الأصنام، والملاهي، والصلبان موقف خاص حيث رأى أنّ فيها ضرراً معنوياً لا يُجبر أبداً وهو القضاء على السعادة الإنسانية، فإذا كان هذا موقفه بالنسبة إلى هذه الأُمور، فلو أدلى عند ذلك قوله:«لا ضرر» فلا تكون تلك الموارد عنده من أقسام الضرر، بل تكون منصرفة عنه.

نعم ما ذكرنا من الجواب ينطبق على مبنى القوم في تفسير القاعدة، وأمّا على ما اخترناه من أنّ مفاد القاعدة هو نفي إضرار الناس بعضهم لبعض، فما ذكر من الأمثلة خارج عن مصبّ القاعدة وليس هناك أيّ تخصيص.

التنبيه الرابع

في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية

لا شكّ أنّ القاعدة ـ في صورة المخالفة ـ تقدّم على أدلّة العناوين الأوّلية، إنّما الكلام في وجهه فنقول:

إنّ العناوين الأوّلية نظير قوله سبحانه: (أَوفُوا بِالعُقُود)[1]، أو قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى الْمَرافِق) [2]; أو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «النّاس مسلّطون على أموالهم»، أو قوله (عليه السلام)في مقبولة عمر بن حنظلة: «مَن تحاكم


[1] المائدة:1.
[2] المائدة:6.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست