responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 199

أ. تقديم القاعدة من باب الحكومة

ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ وجه تقديمها عليها لحكومتها على إطلاق أحكام العناوين الأوّلية وقال: الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ـ بمدلوله اللفظي ـ متعرّضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيناً لمقدار مدلوله، مسوقاً لبيان حاله، متفرّعاً عليه.[1] فعلى ما ذكره يكون قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):«لا ضرر» حاكماً على أدلّة الأحكام الأوّلية لأنّه يوجب رفعها في تلك الحالة.

يلاحظ عليه: أنّ تفسير الحكومة بالنحو الماضي ـ كون أحد الدليلين متعرّضاً بمدلوله اللفظي والمطابقي لحال دليل آخر ـ يوجب خروج كثير من موارد الحكومة عن هذا التعريف. مثلاً أنّ القاعدة ليست متعرّضة لحال أدلّة «وجوب الوفاء بالعقد» و«سلطنة الناس على أموالهم»، أو «وجوب الوضوء على واجد الماء على من يضرّه استعمال الماء، أو يكون ثمن شرائه غالياً».

اللّهم إلاّ أن تفسّر بالنحو التالي:كون أحد الدليلين ـ في نظر العرف ـ شارحاً ومفسّراً ومبيّناً لمقدار المراد من الدليل المحكوم بحيث لولا الدليل المحكوم، لصار التشريع الوارد في الحاكم لغواً، وهذا التعريف ينطبق على أكثر الموارد التي اشتهرت فيها حاكمية الدليل على الأحكام الأوّلية، كقوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» أو «لا شكّ للمأموم مع حفظ الإمام»، بحيث لولا كون الشكّ في الشرع موضوعاً للحكم، لكان النفي في الدليلين أمراً لغواً; ومثله قاعدة لا ضرر ولا حرج، على تفسير الشيخ، فلولا صدور أحكام من الشرع ربّما تلازم الضرر لكان نفي الحكم الضرري أو الحرجي أمراً لغواً. وهذا الوجه


[1] فرائد الأُصول: 4/13.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست